الأخبار، مع أنها لا تجدي في الصلاة في الجلد وإن قلنا بالطهارة، والمطلوب إنما هو حكم الصلاة في الجلد لا طهارته.
ويمكن أن يعمم كلامه ويقال: إنه مبني على كونها غير ذي النفس السائلة، وإنه لا تضر الصلاة في ميتة غير ذي النفس كما مرت الإشارة، وهو مشكل.
وكيف كان فحقيقته اليوم غير معلومة لنا، والرجوع إلى العرف مع اختلافه واختلاف العلماء في كل عصر - بل واختلاف العرف في أعصار السالفين كما يظهر من المحقق (1) والشهيد الثاني (2) وغيرهما (3) - يوجب إشكالا عظيما، فيكون من باب المشتبه، وقد مر الكلام في حكم المشتبه.
ثم إن استثناء الوبر مما لا خلاف فيه بين أصحابنا، ونقل عليه الاجماع جماعة منهم إذا كان خالصا عن وبر الأرانب والثعالب وغيرهما (4).
والأخبار الصحيحة وغيرها بذلك متظافرة، سيما ما اشتمل على أنهم عليهم السلام كانوا يلبسونها، فإنها بخصوصها أيضا في غاية الكثرة، ولا حاجة إلى ذكرها (5).
وأما الممتزج بما ذكر فالمشهور أيضا عدم الجواز، ونقل غير واحد من الأصحاب كالمحقق (6) والعلامة (7) وغيرهما (8) عن كثير منهم أنه إجماعي.