وفخر المحققين (1) والشهيد في البيان (2) والمحقق الأردبيلي (3) وصاحب المدارك (4) والمحقق البهائي (5)، وجل من تأخر عنه، مثل العلامة المجلسي (6)، ووالده (7)، وصاحب الكفاية (8) وغيرهم (9).
وقال الصدوق: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (10).
وذهب الشيخ إلى الكراهة (11)، وكذا أبو الصلاح (12) وابن إدريس (13)، واختاره كثير من المتأخرين (14).
لنا: استصحاب شغل الذمة بالصلاة، والعمومات الكثيرة المانعة عن الحرير (15)، وخصوص صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين (16)، وهو مقتضى