وصحيحته الأخرى قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟
قال: (لا) (1) إلى غير ذلك (2).
وأما صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: (ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس) (3) فقد حملها الشيخ على حال الحرب (4)، ولا بأس به.
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز اللبس حال الحرب، وادعى عليه المحقق اتفاق علمائنا في المعتبر (5)، والشهيد في الذكرى (6).
وتدل عليه أخبار كثيرة، مثل موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج، فقال: (أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل) (7).
وموثقة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عنه عليه السلام، قال: (لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب) (8).
ورواية إسماعيل بن الفضل (9).