ولا يبعد ترجيح الجواز للنصوص المستفيضة، منها الصحاح، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: إنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب، فقال:
(لا بأس بالصلاة فيه) (1).
ورواية مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب، فقال: (لا خير في ذلك كله، ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (2).
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء إلى أن قال، فقال: (لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (3).
و صحيحة أبي علي بن راشد قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: (فصل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا تصل فيه) (4).
ورواية بشير بن بشار، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام، أيصلى فيه من غير تقية؟ قال، فقال: (صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور) (5) إلى غير ذلك من الأخبار (6).
ولا يضر بالاستدلال وجود غير السنجاب مما لا يرضى به الفقهاء في بعضها