كما مر غير مرة.
احتج المانع بالعمومات.
وفيه: أنها لا تقاوم الخاص.
فإن قيل: إن موثقة ابن بكير المتقدمة (1) مبتنية على السؤال عن الخاص، فهي في حكم المنصوص بالخصوص.
قلت: نعم، ولكنها لا تقاوم الخاصة الصريحة، سيما مع كثرتها واعتضادها بغيرها. والظاهر أن العاملين على الجواز أكثر.
وأما ما قيل في توجيه أخبار الجواز بالحمل على التقية (2)، ففيه: أنها مشتملة على المنع عما يقول به العامة أيضا، فإنهم يجوزون الصلاة في غير مأكول اللحم مطلقا.
ومع هذا كله فالأحوط الاجتناب.
ثم إن الجواز مشروط بالتذكية، وهو ذو نفس سائلة فميتته نجسة أيضا.
قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار المسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (3).
وأما السمور والفنك، فالمشهور فيهما المنع، وعن الصدوق في المقنع القول بالجواز (4)، والأخبار الواردة بجوازهما (5) محمولة على التقية.
قال في المصباح المنير: إن الفنك نوع من جراء الثعلب الرومي، ولهذا قال الأزهري وغيره: هو معرب، وحكى له بعض المسافرين أنه يطلق على فرخ ابن آوى