(وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك) (1).
وإن لم يحصل له العلم بالسبق، فإن حصل العلم بعدمه فإطلاق كلام المعتبر يقتضي البناء على القول بإعادة الجاهل في الوقت (2)، وهو أشكل من سابقه.
والأقوى العمل على التفصيل المتقدم، للأصل، والإطلاقات فيما لو لم يوجب الإزالة والبناء مبطلا، والروايات المتقدمة ظاهرة في تقدم النجاسة على الصلاة.
وأما الاستئناف فيما أوجبه فلكل ما دل على بطلان الصلاة بفعل المبطل (3)، والصحاح المستفيضة وغيرها، مثل صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: (يخرج، فإن وجد ماءا قبل أن يتكلم فيغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته) (4).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: (ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، فإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء) (5).
ولعل المراد بالتكلم في الروايتين المثال، فلا يرد أنهما يقتضيان البناء مع عدم الكلام مطلقا، ولم يقل به أحد.