عليه السلام: إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت، أفأعيد؟ قال:
(لا) (1).
ورواية هشام بن سالم عنه عليه السلام: في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (2). وستجئ صحيحة علي بن جعفر أيضا (3).
والأصل لا يقاوم الدليل، واقتضاء الأمر الاجزاء لا ينافي ثبوت الإعادة والقضاء بدليل آخر، فيبقى بيان ترجيح الأخبار. ولا ريب أنه مع الأكثر، لأكثريتها، وأصحيتها، وأوفقيتها بالعمل، والعمومات الدالة على وجوب إزالة النجاسة للصلاة (4)، وكون موثقة سماعة (5) معللة. وحكم الشيخ بشذوذ صحيحة العلاء (6)، وهو أعرف.
ولا وجه للقدح في دلالة أخبارنا بأن الإعادة ظاهرة في الوقت، لمنع الحقيقة الشرعية، ويستعمل في الخارج في غاية الكثرة في الأخبار، منها الخبر المفصل الآتي.
وأما دليل التفصيل: فهو الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الإعادة (7) على