فروع الأول: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها إن أمكن وأتم صلاته وإن لم يتمكن إلا بما يبطل الصلاة مثل الفعل الكثير أو استدبار القبلة بطلت صلاته واستقبلها بعد طرح النجاسة أو إزالتها، وبه قال المبسوط، وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن كان الوقت باقيا كيف كان.
الثاني: لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه، وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة.
الثالث: لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة وهو يصلي وركب الحسين عليه السلام على ظهره وهو ساجد، وكذا لو حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس. وتردد الشيخ في الخلاف فقال:
لا تبطل صلاته، وبه قال ابن أبي هريرة، وقاسه على حمل حيوان طاهر في جوفه نجاسة. وقال جميع الفقهاء تبطل. قال الشيخ: وإن قلنا تبطل كان قويا لأن على المسألة الإجماع. فإن خلاف بن أبي هريرة لا يعتد به. وجزم في المبسوط بالبطلان.
والوجه عندي الجواز، وما استدل به الشيخ، ضعيف لأنه سلم أنه ليس على المسألة نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الإجماع، هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا.
والدليل على الجواز أنه محمول لا يتم الصلاة فيه منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة بما قدمناه من الخبر، ثم نقول الجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فيبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم يتصل بالثوب والبدن.