الأخيرة هي حسنة ميسر.
وقد يستدل عليه أيضا برواية ميمون الصيقلي عنه عليه السلام، قال، قلت له:
رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: (الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حين قام نظر ولم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة) (1).
والجواب عن الأول: أن الشرط وارد مورد الغالب.
وعن الثاني بمنع الدلالة، فإن العلة هنا عدم تحقق الغسل الصحيح، يعني:
لو غسلته أنت لغسلته صحيحا ولم تحتج إلى الإعادة.
وعن الثالث بضعف السند.
وعن الجميع بعدم المقاومة على فرض التسليم، لعدم ظهور القول بها حتى من الشهيد (2).
وإن علم بها في الأثناء وحصل له العلم بالسبق أيضا، فعن جماعة من الأصحاب (3) وجوب إزالة النجاسة وستر العورة مع الإمكان، وعدم تحقق المبطل والبطلان، ووجوب الإعادة لو لم يمكن.
وبنى جماعة الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل في الوقت وعدمه بعد الفراغ (4).
والأول لا دليل عليه من الأخبار، والثاني أيضا غير ظاهر الوجه، لمنع الملازمة، مع أن الشيخ في المبسوط قال بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب