وستر العورة بغيره مع حكمه فيه قبل ذلك بلا فصل بإعادة الجاهل في الوقت (1).
والذي يظهر من الأخبار الكثيرة البطلان مطلقا والإعادة (2) مثل صحيحة زرارة الطويلة قال، قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: (تعيد الصلاة وتغسله) إلى أن قال، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: (تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك) (3).
ولا وجه للطعن بالإضمار من مثل زرارة كما لا يخفى، مع أن الصدوق رواها في العلل مسندا إلى الباقر عليه السلام في الحسن لإبراهيم بن هاشم (4).
وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير المتقدمتين (5).
ويؤيده عموم قوله عليه السلام: (إذا علم) في موثقة أبي بصير المتقدمة (6)، فالعمل على هذه الأخبار أولى.
وجوز في المدارك (7) العمل على حسنة محمد بن مسلم قال، قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: (إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما لم يزد