غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
عبد الله بن أبي يعفور الآتية في الدم المعفو (1).
وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: (يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه) (2) الحديث، والعلة عامة.
وصحيحة أبي بصير على الظاهر من كون ابن سنان في سندها هو عبد الله (3)، ورواية الحسن بن زياد (4)، ورواية ابن مسكان (5) في مسألة الذي سأل من الصادق بواسطة إبراهيم بن ميمون إلى غير ذلك من الأخبار.
وحجة القول الثاني: الأصل، وأن الأمر يقتضي الاجزاء، وما ورد من اغتفار الخطأ والنسيان (6).
وصحيحة العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ فقال: (لا يعيد، قد مضت صلاته وكتبت له)) (7).
وموثقة عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة) (8).
ورواية عمرو بن أبي نصر - وفي طريقها المثنى الحناط - قال، قلت لأبي عبد الله

(١) التهذيب ١: ٢٥٥ ح ٧٤٠، الاستبصار ١: ١٧٦ ح ٦١١، الوسائل ٢: ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.
(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ ح ٧٣٨، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٨، الوسائل ٢: ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.
(٣) التهذيب ١: ٢٥٤ ح ٧٣٧، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٧، الوسائل ٢: ١٠٦٠ أبواب النجسات ب ٤٠ ح ٧.
(٤) الكافي ٣: ١٨ ح ١٠، الوسائل ٢: ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٦ أبواب النجسات ب ٤٢ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٦، الاستبصار ١: ١٨١ ح ٦٣٣، الوسائل ٢: ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٤.
(٦) عوالي اللآلي ١: ٢٣٢ ح ١٣١.
(٧) التهذيب ١: ٤٢٣ ح ١٣٤٥، الاستبصار ١: ١٨٣ ح ٦٤٢، الوسائل ٢: ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.
(٨) التهذيب ٢: ٢٠١ ح ٧٨٩، و ج ١: ٤٩ ح ١٤٣، الاستبصار ١: ٥٥ ح 159، الوسائل 1: 224 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست