وابن فهد (1)، ويدل عليه أن الأمر يقتضي الاجزاء، والقضاء فرض جديد، وكذلك الأخبار الآتية.
وأما لو علم بها في الوقت فالمشهور الأقوى عدم وجوب الإعادة أيضا، للصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة جدا، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول) (2).
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام: في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: (عليه أن يبتدئ الصلاة).
قال: وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: (قد مضت صلاته ولا شئ عليه (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثقته لأبان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوبه وفيه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ فقال: (إن كان لم يعلم فلا يعيد) (4) إلى غير ذلك من الأخبار، وسيجئ بعضها أيضا، مثل صحيحة الجعفي الآتية في الدم المعفو (5) وغيرها مما نذكره هنا.
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط الإعادة في الوقت دون خارجه، قياسا على