كشف اليدين والقدمين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (المرأة عورة) (1) انتهى.
وليس في الأخبار تصريح في تحديد ما يجب ستره من المرأة، لكن ظاهر بعضها يفيد ما قدمنا، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وفيها: (والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا) قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: (ليس على الأمة قناع) (2).
وصحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: (درع وملحفة تنشرها على رأسها و تجلل بها (3).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: (تلتف بها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (4).
وجه الاستدلال: أن الدرع لا يستر اليدين والقدمين بل العقب غالبا، أو نقول:
إنه عليه السلام أطلق جواز الصلاة فيه، وقد تظهر معه اليدان والقدمان، وكذلك المقنعة لا تستر الوجه غالبا.
ولكن الإشكال في استفادة وجوب ستر غير المذكورات، وهو متوقف على كون المقنعة ساترة للعنق وساتر الجيب الدرع حتى لا يظهر شئ من الصدر، أو يكون الدرع ساترا له، وكل ذلك مشكل.
وكذلك ما يقرب الكف والقدم من الساقين، فالعمدة هو الاجماع، ولذلك