وجوب الإعادة مطلقا (1)، ونفى ابن إدريس (2) الخلاف فيه بين أصحابنا، إلا عن الشيخ في الاستبصار (3).
وعن الشيخ في بعض أقواله عدمه مطلقا (4)، ومال إليه في المعتبر (5).
وقال في الاستبصار: يعيد في الوقت دون خارجه (6)، واختاره العلامة في الإرشاد (7).
والأول أقوى، للصحاح المستفيضة وغيرها، مثل صحيحة زرارة المتقدمة (8)، وصحيحته الأخرى، قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (9).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك) (10) وفي معناها موثقة ابن بكير (12) وموثقة سماعة (13) وصحيحة