غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
وجوب الإعادة مطلقا (1)، ونفى ابن إدريس (2) الخلاف فيه بين أصحابنا، إلا عن الشيخ في الاستبصار (3).
وعن الشيخ في بعض أقواله عدمه مطلقا (4)، ومال إليه في المعتبر (5).
وقال في الاستبصار: يعيد في الوقت دون خارجه (6)، واختاره العلامة في الإرشاد (7).
والأول أقوى، للصحاح المستفيضة وغيرها، مثل صحيحة زرارة المتقدمة (8)، وصحيحته الأخرى، قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (9).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك) (10) وفي معناها موثقة ابن بكير (12) وموثقة سماعة (13) وصحيحة

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة: ١٤٩، والشيخ الطوسي في النهاية: ٥٢، والمبسوط ١: ٣٨، ونقله عن مصباح السيد في المعتبر ١: ٤٤١.
(٢) السرائر ١: ١٨٣.
(٣) فإنه فصل بين الذكر في الوقت وخارجه (الاستبصار ١: ١٨٤).
(٤) نقله في التذكرة ٢: ٤٩٠.
(٥) المعتبر ١: ٤٤١.
(٦) الاستبصار ١: ١٨٤.
(٧) الإرشاد ١: ٢٤٠.
(٨) التهذيب ١: ٤٢١ ح ١٣٣٥، الاستبصار ١: ١٨٣ ح ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.
(٩) التهذيب ١: ٥١ ح ١٤٩، الاستبصار ١: ٥٢ ح ١٥٢، وص ٥٦ ح ١٦٤، الوسائل ١: ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧، وفيها: ثم صليت فذكرت.
(١٠) التهذيب ١: ٤٦ ح ١٣٣، الاستبصار ١: ٥٢ ح ١٥٠، الوسائل ١: ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.
(١١) الكافي ٣: ١٨ ح ١٦، الوسائل ١: ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢.
(١٢) التهذيب ١: ٤٧ ح ١٣٦، الاستبصار ١: ٥٣ ح 153، الوسائل 1: 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 8.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست