كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك " (١) الحديث.
وأوجبه ابن إدريس، ونقله عن جماعة (٢)، وتدفعه الإطلاقات الكثيرة، وخصوص موثقة الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: " نعم، حيث ما كان متوجها " قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: " لا، ولكن تكبر حيثما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله " (٣).
وفي الصحيح عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم الكرخي، عنه عليه السلام قال، قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل، فقال: " ما هذا الضيق، أما لك برسول الله أسوة؟! " (٤).
والأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (5) أنها في النافلة في السفر المذكورة في مجمع البيان (6) وتفسير العياشي (7) وغيرهما (8).
ويجزئ الإيماء عن الركوع والسجود وإن أمكن له. ولكن سجوده أخفض من ركوعه كما نطقت به صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (9) المتقدمة وغيرها من الأخبار الكثيرة.