منهم باشتراط الملك ولو نخلة (1)، واكتفى طائفة بالمنزل (2)، وصرح جماعة بأن المنزل لا يشترط فيه الملك، بل يكفي ولو بالإعارة ونحوها (3)، ويمكن إدخال الغصب أيضا.
حجة المعتبرين للملك: الجمع بين ما دل على أن من نزل قريته أو ضيعته يتم من الأخبار المعتبرة الكثيرة، وما دل على أنه يقصر، مع ملاحظة ما ورد بالتفصيل من أنه يتم إذا أقام عشرة أو إذا استوطنه ستة أشهر، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل.
وجه الاستدلال: أن الحكم بالتمام في الضياع والقرى إنما يتم مع الاستيطان ستة أشهر، والحكم بكفاية استيطان ستة أشهر إنما ورد فيمن ورد ضيعته، والسؤال وإن لم يكن مخصصا على ما هو المحقق في الأصول، لكنه لا عموم في الجواب.
مع أنا إذا اعتبرنا هذا الاستيطان واعترفنا بأنه استيطان شرعي لا عرفي، فيكون توقيفيا، ولا يحصل الجزم بحصوله إلا فيما حصل الملك كما هو مورد السؤال.
مع أن في صحيحة إسماعيل بن الفضل: " إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر " (4) إشعارا بذلك، فإنها بعد تخصيصها بصحيحة محمد بن إسماعيل (5) تقتضي عدم تأثير الاستيطان المعهود في غير أرضه.
وفي موثقة عمار: الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: