عليه السلام قال (الباغي والعادي ليس لهما أن يقصروا في الصلاة) (1) وما احتج به الحنفي ضعيف، لأنه قياس للمعصية على الطاعة، والفرق ظاهر، فلا يسند الحكم إلى المشترك.
مسألة: قال علماؤنا (اللاهي بسفره) كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص في صلاته ولا في صومه، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يترخص.
لنا: أن اللهو حرام، فالسفر له معصية، ولأن الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة، ولا مصلحة في اللهو، ويؤيد ذلك: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته؟ فقال لا يقصر إن خرج في اللهو) (2) وجواب احتجاجه بالآية كالجواب عن استدلال أبي حنيفة، وقد سلف.
مسألة: يقصر لو يصيد لقوته وقوت عياله، لأنه سعي مأذون فيه، بل مأمور به، وكلاهما يوجب التقصير، ويؤيد ذلك: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام (عن المسير للصيد، قال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر) (3) ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يقصر صلاته ويتم صومه، وتابعه جماعة من الأصحاب، ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول إن كان مباحا " قصر فيهما، وإن لم يكن أتم فيهما، ويؤيد ذلك: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (4).