ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟
قال: أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
838 - 13 الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال:
دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال:
لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال: للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان.
839 - 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله (ع) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص (1) فقال: تلقه وأفطر.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار.
138 - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير 840 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال يقصر إذا شيع أخاه.