ركب) قاله الشيخ في النهاية (1)، وتبعه الشهيد في الدروس (2)، وحكي عن المفيد (3) وجماعة (4)، وحجتهم غير واضحة، عدا ما في المسالك من أن به أثرا لا يبلغ حد العمل به (5).
وفيه مضافا إلى ما ذكره، أنا لم نقف عليه، ولم يشر إليه غيره، ولا نقله.
وما في المختلف من أن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة (6).
وفيه ما أجاب عنه من المنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشيا (7).
(و) لذا (قيل: يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة) المشترطة، والقائل: الحلي (8) وأكثر المتأخرين (9)، حتى الشهيد فقد رجع عنه في اللمعة (10)، وهو في غاية القوة.
(ولو عجز) عن المشي (قيل): في حج النهاية (1) وغيره (12) (يركب