واضح.
عدا ما في السرائر من أنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله، وأنه به تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا (1).
وفي الأول ما مر.
وفي الثاني ما في المعتبر (2) والمختلف من أنا لم نقف بذلك على خبر شاذ، فكيف دعوى التواتر (3)؟
ولعله لذا لم يستند بهما الشهيد رحمه الله، بل قال: لظاهر الرواية (4).
والأولى أن يراد بها الجنس، كما في الروضة قال: لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي، أظهرها دلالة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد ابن عبد الله.
قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
وإنما جعله ظاهر الرواية، لامكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعا.
وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية، أو علم أن عليه حجة الاسلام ولم