وقريب منه الصحيح المتقدم: فيمن أوصى أن يحج عنه ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين (1).
والموثق: عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال: فيعطى في الموضع الذي يحج عنه (2).
بناء على ظهورهما في فهم الرواة وجوب القضاء من البلد مع الوفاء، وأن إشكالهم إنما هو مع عدمه، وقررهم الإمام - عليه السلام - على ذلك.
وأظهر من الجميع المروي عن مستطرفات السرائر وفيه: إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا، فقال بعضهم: يحج في الوقت فهو أوفر للشئ أن يبق عليه، وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال - صلى الله عليه وآله -: يحج عنه من حيث مات (3).
لكن شئ منها ليس بصريح في ذلك، مع أن موردها، كما سبق الوصية بالحج، ولعل القرائن الحالية يومئذ كانت دالة على إرادة الحج من البلد، كما هو الظاهر عند إطلاق الوصية في زماننا هذا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية، وكذا أجاب عنها جماعة (4).
هذا والمسألة بعد لا تخلو عن شبهة.
ولا ريب أن هذا القول مع رضاء الورثة أحوط.
ثم إن الموجود في كلام الأكثر من الأقوال في المسألة ما مر.