ويؤيده الصحيح: عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (1).
وربما استدل عليه بنحو الصحيح: عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - من قرب (2).
بناء على ترك الاستفصال عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات.
وضعف بجواز كون عدم إمكان الحج بذلك من غير الميقات معلوما بحسب متعارف ذلك الزمان.
(وقيل): يقضي (من بلده مع السعة) في تركته، وإلا فمن الميقات، والقائل: الشيخ في النهاية (3) والحلي (4) والقاضي (5) والصدوق في المقنع (6) ويحيى بن سعيد في الجامع (7) كما حكي، وهو خيرة المحقق الثاني (8)، والشهيد في صريح الدروس (9)، وظاهر اللمعة (10) ووجهه غير