يوص بها فالأقوى القضاء من الميقات خاصة، لأصالة البراءة - إلى أن قال -: والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر، مع ضعف سندها، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضيف والمجهول.
ثم قال: لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنما حملناه لمعارضته للأدلة الدالة على خلاف، مع عدم صحة سنده، انتهى (1).
وهو حسن، إلا أن هنا أخبارا معتبرة يفهم منها أيضا وجوب الاخراج من البلد عند إطلاق الوصية.
منها الصحيح: وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت (2).