وفي الأول إلى الصحيحين: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم (1).
وفي أحدهما: قلت: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئه عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم (2).
والظاهر أن المراد بنذر المشي نذر الحج ماشيا كما فهمه الأصحاب، حتى أرباب القول الثاني حيث لم يجيبوا عنهما إلا بالحمل على ما إذا نذر حجة الاسلام ماشيا.
ويدل عليه السؤال الثاني في أحدهما، وهذا القدر من الظهور كافي وإن احتمل السؤال فيهما غيره، من كون السؤال أن هذا المشي إذا تعقبه حجة الاسلام فهل يجزئ أم لا بد من المشي ثانيا؟ أو أنه إذا نذر المشي مطلقا أو في حج أو في حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لا بد من الركوب فيها؟ أو أنه إذا نذر حجة الاسلام فنوى المنذور دون حجة الاسلام فهل يجزئ عنها؟
لبعد جميع ذلك، سيما في مقابلة فهم الأصحاب وارتكابها فيهما كلا أو بعضا للجمع تبرعا يتوقف على وجود المعارض الأقوى، وليس سوى الأصل الآتي.
والتعارض بينهما وبينه على تقدير تسليمه تعارض العموم والخصوص مطلقا، والخاص مقدم اتفاقا.
(وقيل: لا يجزئ أحدهما عن الآخر) والقائل الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع، ومنهم الشيخ في الخلاف (3) والحلي في السرائر (4)