حينه، إجماعا من القائلين باشتراط الطهارة منها في الطواف، للنهي المفسد للعبادة.
ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره، على الأشهر الأحوط.
خلافا لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة (1).
(ولا يعيد لو لم يعلم) بها حينه ولا قبله قطعا، فإن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، مضافا إلى ثبوت هذا الحكم في الصلاة، على الأشهر الأقوى، كما مضى، فكذا هنا إن قلنا بالتسوية بينهما أو بطريق أولى.
وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه إشكال، من خبر التسوية، ومن الأصل والشك في عموم التسمية، وشمولها لهذا الحكم.
ولا ريب أن الإعادة أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى.
خلافا للفاضل وغيره فلم يوجبوها كالجاهل (2). ولعله لما مر، ولاطلاق المرسل كالصحيح: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (3).
وهو وإن شمل العامد، لكنه خرج بالدليل فيبق الباقي ومنه الجاهل والناسي، ولا بأس به لولا قصور السند وعدم صحته.
(ولو علم) بها (في أثناء الطواف أزاله) أي نزعه أو غسله (وأتم) الباقي، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، وللخبرين (4).
وإطلاقهما - كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة - يقتضي عدم الفرق بين