فيه خلاف يظهر، إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا: لم نظفر بمتمسك لهذا التفصيل، وأن ما وقفنا عليه من الأخبار لا تساعده (1).
ففي الصحيح: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط (2).
وفيه: عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، فقال - عليه السلام -:
يطوف شوطا.
وفيه: فإن فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (3).
وعلى مورده اقتصر جماعة، كالشيخ في التهذيب (4) والنهاية (5)، والفاضل في التحرير (6) والتذكرة (7).
أقول وبالله سبحانه التوفيق: ولعل الدليل على هذا التفصيل مفهوم التعليل في بعض الأخبار، المتقدمة في بحث أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان إلى الافراد والقران.
ففيه: عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها،