وبغيرها من المعتبرة، كالرضوي الذي عليه اعتماد الصدوق وأبيه وكثير: فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط، وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة، والركعتين للطواف الأول والطواف الأول تطوع (1).
وصريح هذه الرواية، وظاهر بعض الصحاح المتقدمة كون الطواف الثاني الفريضة والأول النافلة، كما عن والد الصدوق (2) والإسكافي (3)، وهو ظاهر العبارة وأخبار المسألة، للأمر فيها أجمع بإكمال أسبوعين، وهو حقيقة في الوجوب، فلا يجوز قطع الطواف الثاني.
خلافا للفاضل (4) والشهيدين (5) فجعلوا الثاني هو النافلة، وجوزوا قطعها.
وهو مشكل، لما عرفته، مع سلامته عن المعارضة بالكلية، سوى أصالة بقاء الطواف الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النية، ولا قائل بوجوب الطوافين معا، بل نقل الاجماع على عدمه، وأنه إنما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الأول، ولم نقل به، كما مر.
والكلام على تقديره وفي بعض (6) الأخبار التصريح بأن أحدهما فريضة