فصلى الركعتين اللذين ترك في المقام الأول (1).
ونحوه كثير من الصحاح وغيرها (2)، لكن من غير بيان للركعات أنها مفصولة أو موصولة.
وثانيهما: ما عليه الصدوق من بطلان ما فعل، ووجوب الإعادة، ومقتضاه وجوب إعادة سبعة أشواط لا ستة، فيصير المجموع خمسة عشر شوطا، وهو خلاف نص الصحيحين (3) - المتقدم إليهما الإشارة - من الاكتفاء بأربعة عشر شوطا.
مع أن أولهما - الدال على قول الأمير - عليه السلام - ذلك - معارض بصريح الصحيح (4) الأخير، المتضمن لفعله - عليه السلام - خلافه.
ووهنه بعدم إمكان حمله على العمد ولا النسيان لعصمته - عليه السلام - عنهما مضعف في كلام جماعة (5)، بإمكان كون فعله - عليه السلام - تقية، فتأمل.
فطرحهما أو حملهما على أن مراده بالركعتين صلاتان أو صلاة ركعتين لكل طواف أو يراد قبل السعي متعين.
وبالجملة: فالأخبار المتقدمة ما بين ضعيف سندا ودلالة، وشاذة.
ومع ذلك فغير مكافأة لأخبار كثيرة من وجوه عديدة، من حيث الصحة والاستفاضة والاعتضاد بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.