فريضة ولا نافلة (1).
وفي الخبر: عن الرجل يطوف بين أسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل مكة؟ فقال: قلت له: والله مالي في ذلك حاجة، جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به؟ فقال لي: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة، فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء (2).
وغاية هذه الأخبار الدلالة على تحريم القران، وهو لا يستلزم بطلان الطواف الأول إذا كان فريضة، أو بطلانهما معا، كما هو ظاهر العبارة وغيرها، لتعلق النهي بخارج العبادة، لعدم صدق القران إلا بالاتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا هما معا، أما الأول، كما هو ظاهر القوم.
نعم لو أريد بالباطل الطواف الثاني اتجه، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ.
ويدل على البطلان حينئذ - زيادة على ذلك - الأخبار (3) الدالة على فورية صلاة الطواف، وأنها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخر، بناء على ما قررناه في الأصول من استحالة الأمر بشيئين متضادين في وقت مضيق ولو لأحدهما.
وبالجملة: ظاهر الأدلة تحريم القران في طواف الفريضة.
وأما بطلانه فلم نقف له على حجة، إلا أن يكون إجماعا، كما ربما يفهم من التنقيح (4) وغيره.