وربما يشير إلى ما ذكرنا الصحيح: عن صلاة التطوع بعد العصر، فقال:
لا، فذكرت له قول بعض آبائه - عليهم السلام -: أن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين - عليهما السلام - إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم (1).
أو على النافلة، لكراهة ركعتيها على الأشهر، للخبر: عن الطواف بعد العصر، فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب (2).
ولكن ظاهر الصحيحة المتقدمة عدم الكراهة فيها، وإن نهي عنها، لظهور سياقها في أنه كان اتقاء، ولعله لها أطلق الطواف الماتن هنا كالسرائر (3).
هذا مع أن في النفس من كراهية ابتدائية النوافل في هذه الأوقات مطلقا شئ، قدمنا وجهه في كتاب الصلاة، من أراده راجع هناك.
واحترز بقوله: (ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة) عما لو تضيق وقتها، فإنه يجب تقديمها قطعا.
وعليه يحمل الصحيح: عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال:
لا (4). فيقيد وقت الصلاة منه بالضيق منه.