ما لو توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف، وعدمه. ولا بين أن يقع العالم بعد تجاوز النصف، أو قبله، وهو نص القريب من الصحيح.
وفيه: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا، فإذا إنسان أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذاك لأبي عبد الله - عليه السلام -، فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما أنه ليس عليك شئ (1).
خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستئناف إن توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط، قيل: نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، والحكم في المسألتين واحد (2). وفيه نظر.
والأجود الاستدلال لهما بعموم ما دل على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف، كما يأتي.
ولا معارض له صريحا سوى الخبر الأخير، وهو قاصر سندا، يشكل تخصيصه به، وكذا الخبران الأولان، مضافا إلى عدم صراحتهما، واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز، كما يمكن تقييد ذلك العموم بغير موردهما.
وبالجملة: فإن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تقييد كل منهما بالآخر، والأقوى تقييد هذين بذلك، لقصور السند.
لكن يمكن جبر القصور بعد الجبر بعمل المشهور بالموافقة، للأصل، فإن الأصل بقاء صحة ما فعل، وعدم وجوب الاستئناف، مع تأمل ما في ذلك العموم، وإنما غايته الاطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع.
ولعل هذا أظهر، سيما مع اعتضاده بصريح ما مر من الخبر المعتبر.