والآخر نافلة.
وفيه مناقشة واضحة، لوجوب الخروج عن الأصل بما عرفته.
إلا أن يجاب: بأن الناص منه في بلوغها درجة الحجية مناقشة.
والصحيح ظهوره ليس بذلك الظهور المعتد به حتى يكون حجه يخصص بها الأصل.
مضافا إلى قوة احتمال عدم كونه من أخبار المسألة، كما أشار إليه بعض الأفاضل، فقال في تضعيف الاستناد إليه بعده: مكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية، إلا لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب له، فليس من المسألة (1).
والأخبار الآمرة وإن كانت ظاهرة في ذلك، إلا أنه ربما يفهم منها من جهة أخرى كون الثاني هو النافلة، ولذا أن الصدوق في الفقيه بعد نقل بعضها قال: وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني (2)، ثم ساق متن الرضوي إلى آخره.
ولعله هو المراد بالرواية المشار إليها في كلامه، وهو كالصريح فيما ذكرنا من فهمه من الأخبار (3) الآمرة بالاكمال، أسبوعين ما ذكرناه من أن الثاني هي النافلة، وكذلك الأصحاب، وإلا فلم نجد لما ذكروه حجة، سوى الأصل المخصص بما مر.
والجمع بينه وبين الأمر بالاكمال وإن أمكن بحمله على الاستحباب، إلا أن الجمع بينهما بالتخصيص أرجح، كما في الأصول قد تقرر.