وكيف كان، فالأحوط ما عليه الإسكافي (1)، بل لا يبعد أن يكون أظهر.
ثم إن إطلاق العبارة بالاكمال أسبوعين يقتضي عدم الفرق فيه بين إكمال الشوط الثامن ببلوغ الركن وعدمه، وهو ظاهر بعض الصحاح المتقدمة، المتضمنة لقوله: (فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا) (2)، حيث جعل المناط في الأمر بالاتمام أربعة عشر شوطا الدخول في الثامن.
ولا ريب في صدقه بالزيادة ولو مع عدم بلوغ الركن.
خلافا للأكثر ففصلوا بين البلوغ فيتم وعدمه فيلغى الزائد، لصريح الخبر: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات (3).
ولعله أظهر وإن ضعف السند، لانجباره بعمل الأكثر، فيترجح على الصحيح، لعدم صراحته.
واحتمال الحمل على أن المراد بالدخول في الثامن إتمامه، كما هو ظاهر مورد الأخبار الباقية، ولذا أن الشيخ بعد نقلهما قال: إن هذا الخبر - وأشار به إلى الصحيح - مجمل، ورواية أبي كهمس - أشار به إلى الخبر مفصلة، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل (4)، وارتضاه بعض من تأخر عنه، إلا أنه