بعض المعاصرين لذلك.
وللخبر: قلت: رجل طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس، قال:
فليتم طوافين ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (1).
مضافا إلى الصحيح المتقدم الأمر بصلاة ركعتين خاصة.
ونحوه، بل وأظهر منه آخر: كان علي - عليه السلام - يقول: إذا طاف فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين (2).
قال: والتقريب فيهما أن الأول صار باطلا باعتبار الزيادة وإن كانت سهوا، وأن الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول، وهاتان الركعتان له (3).
وفي الجميع نظر، لضعف الخبرين بما مر، والثالث بضعف السند، وشذوذ الصحيحين، وعدم قائل بهما في البين، لانحصار القول في المسألة في اثنين:
أحدهما: استحباب إكمال أسبوعين، وصلاة أربع ركعات أشار إليه الماتن بقوله: (وصلى ركعتي) الطواف (الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعد).
ودل عليه الصحيح: إن عليا - عليه السلام - طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد، وأضاف إليها ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع