قيل: ويؤيده الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل في الأخبار (1).
وفيه: أن الأخبار الواردة فيه أكثرها مختصة بما إذا طاف ثلاثة أشواط، والحكم فيه الإعادة مطلقا، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، اتفاقا.
والمطلق منها ليس إلا رواية واحدة.
وحملها على ما يوافق ذلك التفصيل بتقييده بما إذا لم يتجاوز النصف - كما هو مورد تلك - ممكن، بل متعين، وإن أمكن العكس، لما مر.
وهل يجزئ الاستئناف حيث جاز البناء؟ يعطيه بعض الأخبار المتقدمة فيمن طاف ووجد النجاسة في الأثناء. لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به هنا، والاحتياط يقتضي ترك الاستئناف.
وحيثما تعين عليه البناء هل يبني من موضع القطع، أو من الركن؟
الأحوط الأول حذرا من الزيادة، وللصحيح (2) وغيره، حيث أمر فيهما بالحفظ من موضع القطع.
واحتاط في التحرير (3) والمنتهى (4) بالثاني، مع اعترافه فيهما وفي التذكرة، كما قيل (5)، بدلالة ظاهر الخبر على الأول.
نعم ظاهر ما في بعض الصحاح الوارد فيمن اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر (6) هو الثاني. والجمع بالتخيير لا يخلو عن وجه.