الفريضة، بل يجب أن يصلي ركعتين للفريضة، ثم يطوف للنافلة، لبعده، غايته.
ولولا نفي الخلاف عن الجواز فيها مع الكراهة الظاهر المصرح به في التنقيح (1) لكان القول بالمنع فيها أيضا في غاية القوة، لما عرفته، مع قصور الخبرين المتقدمين بأنه إنما يكره في الفريضة، وأما النافلة فلا بأس عن صرف الأخبار المانعة بتقييد وشبهه بقوة احتمال ورودهما للتقية. مع أن ظاهرهما نفي البأس في النافلة بالكلية، ولا قائل به منا، كما عرفته، فتدبر.
واعلم أن تفسير القران - بما قدمناه - من أنه المجمع بين أسبوعين فصاعدا هو ظاهر النصوص والفتاوى، وبه صرح في التنقيح أيضا (2).
ولكن يحتمل تفسيره بما يعمه والجمع بين طواف وما زاد ولو شوطا أو بعضه، فيكون إشارة إلى تحريم الزيادة على الطواف مطلقا، وقد فرضها الأصحاب مسألة أخرى، وظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور فيها إلا نادرا وأطلقوا الحكم في ذلك فلم يفصلوا بين صور المسألة وشقوقها.
فإن تم إجماعا، وإلا فالمتجه التفصيل على ما ذكره بعض أصحابنا، حيث قال بعد ذكر الحكم على إطلاقه مبينا لدليله: أما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف فهو ظاهر، لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع، كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها، فإن نواها من أول الأمر لم يشرع إلا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة، وإن نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها.
وأما إذا لم يكن شئ من ذلك وإنما تجدد له تعمد الزيادة بعد الاتمام، فإن تعمدت فعلها لا من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر، لأنه