وهو حسن إن اعتبرنا التعذر في جواز الصلاة في محل الذكر.
وأما إذا اكتفينا بالمشقة ولو من غير تعذر - كما يأتي - فلا صراحة فيه، لامكان كون عود الراوي معها، ولأجلها رخص فيه.
(ولو) تعذر الرجوع أو (شق صلاهما حيث ذكر) ولو خارج المسجد أو الحرم، وتمكن من الرجوع إليهما على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعا.
خلافا للدروس فقال: رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع (1)، وهو أحوط.
وأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام، وإن كان في تعيينه (2) نظر، لاطلاق الأخبار بالصلاة موضع الذكر، بحيث يشمل خارج الحرم والمسجد ولو مع التمكن منهما.
وصورة المشقة من غير تعذر في العود إلى المقام، بل ظهور الصحيحة المتقدمة، أو صراحتها فيها، وصراحة الرواية المتقدمة بعدها قطعا، مضافا إلى انتفاء العسر والحرج، واعتبار الوسع في التكليف. ولا معارض لها يوجب الرجوع إن الحرم أو المسجد مع الامكان.
ويقيد المشقة بالتعذر، وللتحرير فجوز الاستنابة فيهما إن خرج وشق عليه الرجوع (3)، وكذا عن التذكرة إن صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع (4).
قيل: لجواز الاستنابة تبعا للطواف، فكذا وحدها، وللصحيح: فيمن