وربما يعلم من الصدوق في الفقيه (١) أيضا، لما تقرر في الأصول من أولوية التخصيص من المجاز، مع اعتضادها هنا بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، حتى كادت تكون إجماعا، كما صرح به بعض الأصحاب (٢)، وبكثرة الأخبار الأولة، وصحتها، واستفاضتها، وتضمن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى: ﴿واتخذوا﴾ (3).
والأمر فيه للوجوب قطعا، مضافا إلى إشعار بعضها بالتفصيل، فيكون شاهدا على هذا الجمع، وهو الصحيح: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (4).
وبالجملة: لا ريب في هذا الحكم وإن مال عنه إلى محتمل الشيخين بعض معاصري الأصحاب قال: لصراحة بعض الأخبار في جواز الصلاة حيث ذكر هنا أيضا (5)، فإن فيه نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصليتهما، ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك له - عليه السلام -، فقال: أفلا صلاهما حيث ذكر (6).
وفيه: بعد الاغماض عن قصور سنده أو ضعفه منع صراحته، إذ ليس إلا من جهة دلالته على رخصته - عليه السلام - له مع عوده.