ومقابل الأشهر قول الحلي بعدم البطلان والتحريم (1)، بل الكراهة، للأصل، والأخبار الكثيرة الدالة على أنهم - عليهم السلام - قرنوا، وللصحيح وغيره: إنما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (2).
وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر.
وضعف دلالة الأخبار أجمع.
أما أخبار الفعل فلعل الفعل كان في النافلة أو الفريضة لحال التقية، فإن الجواز مذهب العامة، كما في المنتهى (3) وغيره (4)، وصرح به جملة من الأخبار السابقة.
وأما الخبران الأخيران فلأعمية الكراهة فيهما من الكراهة بالمعنى المصطلح، فلعل المراد بها الحرمة، كما ربما يشير إليه المقابلة لها بنفي البأس في النافلة، بناء على الاجماعات على الكراهة فيها، بل جعلها في التنقيح على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة أمارة صريحة (5).
ومن هنا يتضح المستند في قوله: (و) القران (مكروه في) الطواف (النافلة) مضافا إلى الشبهة الناشئة من عموم الأخبار الناهية للنافلة، وخصوص صحيحة حريز المتقدمة - وإن قيل في تضعيف دلالتها على المنع في النافلة احتمال - (6) أن يكون المراد أنه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف