والعمل (1) وشرحه (2) والجامع (3).
ويؤيده استدلال الفاضل على ما في المتن بما نص على فعلهما عنده أو خلفه.
وعن الشهيد أنه قال: وأما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم - عليه السلام - لا يصلى عليها (4).
والأحوط أن لا يصلي إلا خلفها، كما عن الصدوقين (5) والإسكافي (6) والشيخ في المصباح ومختصره (7) والقاضي في المهذب (8)، للأخبار الدالة عليه وعدم تعارض بينها وبين الأخبار المتضمنة للصلاة عنده إلا تعارض العموم والخصوص المطلق فيجب التقييد.
وعن الشهيد أنه قال لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع عن استدبارها والتعبير نفي للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه، بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الآية (9)، انتهى.