قيل: وزاد في التذكرة والمنتهى أنه من البيت، فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت، وفي التذكرة أن قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت، قال:
روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: ستة أذرع من الحجر من البيت، وحكي في موضع آخر عن الشافعي أن ستة أذرع منه من البيت، وعن بعض أصحابه أن ستة أذرع أو سبعة منه من البيت وأنهم بنوا الأمر فيه على التقريب، وظاهره فيه وفي المنتهى أن جميعه من البيت، وفي الدروس أنه المشهور، وجميع ذلك يخالف الصحيح (1).
وفيه: بعد أن سئل عنه عن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال:
لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه، فكره أن تطأ فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء - عليهم السلام - (2).
أقول: وبمعناه أخبار أخر (3).
وعلى الجملة: فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك، ووجب عليه الإعادة.
وهل الواجب إعادة ذلك الشوط خاصة، أو إعادة الطواف رأسا.
الأصح الأول وفاقا لجمع (4)، للصحيح المتقدم قريبا.
ولا ينافيه الصحيح المتقدم سابقا: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه، لاحتمال التقييد بالشوط الذي وقع فيه الخلل، أو الاختصار في