الخلف، وفي جواز التباعد لمجرد الزحام أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت، لضعف الخبر (1).
أقول: وفيه نظر، لما عرفت من صحة السند في الكافي، وكون الضعف في التهذيب.
نعم في الدلالة نظر، لعدم التصريح فيه، بل ولا ظهور بفعله - عليه السلام - الركعتين ثمة في سعة الوقت، بل هو مجمل، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن.
ثم إن هذا الحكم - أعني وجوب صلاة ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، أو إلى أحد الجانبين بحيث لا يتباعد عنه عرفا، أو على النهج المتقدم مع الاختيار قول المعظم، وعليه الأكثر، وفي عبائر جمع أنه الأشهر. ولعله الأظهر، للكتاب والسنة المستفيضة وفيها الصحاح والمعتبرة.
خلافا للخلاف فيستحب فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ (2)، وللحلبي فجعل محلهما المسجد الحرام مطلقا (3)، كما عن ابني بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة (4).
ومستندهم غير واضح، عدا ما قيل: من الأصل وعدم صراحة الآية فيه، لأنها إن كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة، أو كانت (من) فيها بمعنى (في) لزم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم، وإلا وجب فعل