الصلاة على الحجر نفسه، وإن أريد الاتصال والقرب التام وبالمقام الحجر فالمسجد كله يقربه، وإن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن يكون الواجب في عهده - صلى الله عليه وآله - في الكعبة، لكون المقام عنده. وكذا كل ما نقل إلى مكان وجب الصلاة فيه، ولعله لا قائل به وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه (1).
وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر، وظهور الآية فيه بظهور الاحتمال الأول، على ما اعترف به القائل.
ومنع ما أورد على تقديره من لزوم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم، باحتمال أن يراد به ما جاوره مما يقرب منه، بل لعله المتعين، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة، ومرجعه إلى وجوب مراعاة الأقرب إلى المقام فالأقرب، كما هو مقتض الاحتمال الأخير أيضا.
ومنعه بعدم قائل بما يلزمه ممنوع، بعدم بلوغ مثله إجماعا، سيما مع عدم تعرض أحد له.
وحمل غير الناسي على الناسي قياس.
مع أن هذه الوجوه لو صحت لثبت لها القول الأول.
وأما الآخران فلم أقف لهما على مستند، عدا الأخير فله الرضوي (2).
وفي مقاومته لأدلة الأكثر نظر، فضلا من أن يقوى عليه ويترجح.
وأما ما عن الخلاف (3) من أنه لا خلاف في أن الصلاة في غيره، يعني فيما عدا خلف المقام يجزئه، ولا يجب عليه الإعادة.