للصحيح قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الاسلام أو هي ناقصة؟
قال: بل هي حجة تامة (1)، مضافا إلى الأصل، واتفاق من عدا الصدوق على أن الحج إنما يجب مرة بأصل الشرع.
خلافا للاستبصار (2) فيعيد مع اليسار، للخبر عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجة تامة أم ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست ناقصة، وإن أيسر فليحج (3).
ونحوه آخر لو أن رجلا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب (4).
وفيهما ضعف من حيث السند وإن قرب الأول من الموثق وإجمال في الدلالة؟ لتدافع ظهور الأمر في الوجوب فيهما، وقضاء حجة الاسلام في الأول، وإلحاق الناصب بمحل الفرض في الثاني في العدم، بل الثاني أقوى قرينة على إرادة الاستحباب، للاجماع على عدم وجوب الإعادة على الناصب بعد الاستبصار.