الاسلام (1)، فمحمول على ما إذا أدرك الموقف، أو على أن المراد إدراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا.
كما ربما يستأنس له بملاحظة الصحيح السابق وغيره، وفيه الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (2).
وهل يشترط في الاجزاء حيث ثبت تقدم الاستطاعة وبقائها؟ قال الشهيدان (3): نعم، ولكن (4) استشكله ثانيهما إن أحلنا ملكه (5).
ولذا اعترض الأول جماعة بناء على إحالة ملكه، وهو حسن لو انحصرت الاستطاعة في ملكية المال من الزاد والراحلة حيث إنه لا يملكهما، وأما مع عدمه فحصولها بالقدرة على المشي - كما مر في القريب والمكي - فاعتبارها حسن.
وحيث أن الاتمام هنا لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا، وكانت كافية للوجوب هنا - وإن كانا نائيين كما قيل (6)، وتقتضيه إطلاق الآية والنصوص - لم تشترطها النصوص والأكثر التفاتا إلى الأغلب.
والشهيد رحمه الله لم يلتفت إليه وتعرض لشقوق المسألة في نفس الأمر، لكن اعتباره (7) سبق الاستطاعة ربما كان فيه إيماء إلى الاستطاعة المالية،