والقواعد (1).
مع أنه في التحرير (2) والمنتهى (3) أفتى بالاجزاء إن ذبحه عن مالكه بمنى، وإلا فلا. وهو الأقوى، بل عزاه إلى المشهور بعض أصحابنا (4)، للصحيح:
إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه (5).
وليعرفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده، للصحيح: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر ويوم الثاني والثالث، ثم ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث (6).
والظاهر الوجوب، للأمر بلا معارض، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة، خصوصا من غير معين.
وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب، وللهدي وغيره، وللمتمتع وغيره، حج الاسلام وغيره، ولعله لذا منع عنه الماتن، وتبعه الفاضل في بعض كتبه (7).
ثم إن القول بالاجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه، وإلا فلا يجزئ عنه، ولا عن صاحبه، سواء نواه عن نفسه، أو لا، وبذلك صرح في التحرير (8) والمنتهى.