المنع عنه بالعموم بقوله: (لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على نفسك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة (1).
وقال بعده: فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة - إلى أن قال -:
وإنما يحرم عليك.
فهذا القول في غاية القوة لولا ما سيأتي، مع ندوره، ورجوع الشيخ عنه إلى العموم، كما حكي عنه في المبسوط (2).
(وأضاف) الشيخ (في الخلاف، إلى الأربعة (الكافور والعود) ناقلا الاجماع على نفي الكفارة فيما عدا السنة (3)، ونحوه من غير نقل الاجماع النهاية (4)، وابن حمزة في الوسيلة (5)، وابن زهرة في الغنية، لكنه أسقط الورس من الستة، نافيا الخلاف عن الخمسة الباقية (6).
وحكي الحصر فيها عن الجمل والعقود (7) والمهذب (8) والاصباح (9) والإشارة (10).