خلافا للمحكي عن الصدوق في المقنع (1) والفقيه (2) والإسكافي (3) والمفيد (4) والمرتضى (5)، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحل، للأصل، والصحاح المستفيضة.
أظهرها دلالة قول الصادق - عليه السلام - في أحدها: إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين (6).
وقوله - عليه السلام - في آخر: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه، ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله، وعليه هو الفداء (7).
والإصابة في ذيله وإن احتمل ما عدا القتل، كما في باقي الصحاح، إلا أن المراد بها في صدره خصوصه، بقرينة الدفن فيتعدى إلى الذيل بشهادة السياق.
والمسألة محل إشكال وإن كان الأول أرجح، للشهرة العظيمة، والاجماعات المنقولة، المرجحة لأخباره وإن ضعفت على أخبار الثاني، وإن صحت مع قصور أكثرها دلالة لما عرفته، والباقي سندا عند الأكثر، لكونه من الحسن عندهم بإبراهيم، بل ودلالة، لاحتمال الباء في (بالصيد) في الخبر