المرتضى (1) والحلي (2) مدعيين الاجماع عليه. وهو حجة أخرى مضافة إلى الأصل وما مر.
ومن هنا يظهر ضعف القول بأنه لا فائدة لهذا الشرط، وأنه إنما هو تعيد بحت ودعاء مستحب، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (3)، وأكثر العامة (4)، بل عامتهم كما في الانتصار (5)، مع عدم وضوح مستنده سوى العمومات، وقد مر الجواب عنها.
والخبرين أحدهما الصحيح: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط (6).
وهو مع ضعف ثانيهما سندا، غير واضحان دلالة، كما صرح به جماعة، إذ غايتهما الدلالة على ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين، ونحن نقول به.
ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه.
ولو سلم، فهما محمولان على التقية، لما عرفته.
ومثله القول بأن فائدته جواز التحلل أصالة، وبدون الشرط رخصة، كما عليه الفاضل المقداد (7) وفخر الاسلام (8)، لعدم ظهور أثرها في محل البحث وإن ظهر في نحو النذر.
وهنا قول آخر في فائدة هذا الشرط - اختاره الشيخ في التهذيب - وهو