منها الإشارة في بحث الكفارات إن شاء الله تعالى.
وأما النظر بشهوة فقيل: فيه أيضا: إنه لعله لا خلاف فيه (1)، بل زيد في بعض العبارات فادعى الاجماع عليه.
مع أنه صرح الصدوق في الفقيه بأنه لا شئ عليه (2)، ويعضده الأصل، مع عدم دليل على تحريمه من حيث الاحرام، عدا النصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الامناء.
كالصحيح: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال:
عليه بدنة (3).
والحسن: ومن نظر إلى امرأته نظرا بشهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (4).
وهي مخصوصة بصورة الامناء، فلعل الكفارة لأجله لا للنظر، بل هو المفهوم من الخبر الثاني.
وأما الموثق الموجب للكفارة في هذه الصورة معللا بأني لم أجعلها عليه، لأنه أمنى، إنها جعلتها عليه، لأنه نظر إلى ما لا يحل له (5). فهو وإن كان ظاهرا في لزوم الكفارة بالنظر خاصة، لكنه ليس نصا في النظر مطلقا، حتى إلى المحللة، فلعله النظر إلى الأجنبية خاصة، كما ربما يفهم من التعليل.